ابن كثير

163

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )

عنهم ، ثم نزلت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ الآيتين ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « حرمت الخمر » . حديث آخر قال الإمام أحمد « 1 » : حدثنا يعلى ، حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال : سألت ابن عباس عن بيع الخمر ، فقال : كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صديق من ثقيف ، أو من دوس ، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « يا فلان أما علمت أن اللّه حرمها ؟ » فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « يا فلان بما ذا أمرته ؟ » فقال : أمرته أن يبيعها . قال « إن الذي حرم شربها حرم بيعها » فأمر بها فأفرغت في البطحاء ، ورواه مسلم من طريق ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، ومن طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس به ، ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به . حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب ، عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كل عام راوية من خمر ، فلما أنزل اللّه تحريم الخمر جاء بها ، فلما رآها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ضحك وقال « إنها قد حرمت بعدك » قال : يا رسول اللّه فأبيعها وأنتفع بثمنها ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لعن اللّه اليهود ، حرمت عليهم شحوم البقر والغنم ، فأذابوه وباعوه ، واللّه حرم الخمر وثمنها » وقد رواه أيضا الإمام أحمد « 2 » فقال : حدثنا روح ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال : سمعت شهر بن حوشب قال : حدثني عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كل عام راوية من خمر ، فلما كان عام حرمت ، جاء براوية ، فلما نظر إليه ضحك ، فقال « أشعرت أنها قد حرمت بعدك » فقال : يا رسول اللّه ، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لعن اللّه اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم ، فأذابوه ، فباعوا به ما يأكلون ، وإن الخمر حرام وثمنها حرام ، وإن الخمر حرام وثمنها حرام ، وإن الخمر حرام وثمنها حرام » . حديث آخر - قال الإمام أحمد « 3 » : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كأنه يتجر في الخمر في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة ، فأتى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : يا رسول اللّه ، إني جئتك بشراب طيب ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « يا كيسان إنها قد حرمت بعدك » قال : فأبيعها يا رسول اللّه ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « إنها قد حرمت وحرم ثمنها » ، فانطلق كيسان

--> ( 1 ) مسند أحمد 1 / 230 . ( 2 ) مسند أحمد 4 / 227 . ( 3 ) مسند أحمد 4 / 337 .